منتدى الحوار السني الشيعيالقيام بواجب الرد على المخالف ، والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، خاصة فيما يطرحه المخالف ، وفيه مغالطات وتلبيسات و نشر العقائد الصحيحة لأهل السنة والجماعة بأسلوب واضح ، وبيان تلك العقائد للمخالفين. هنا يتم الحوار بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين
عايز افهم كيف لبن الفحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
9903 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن البن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولدامرأة اخرى فهو حرام. (1)
9904 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لانها أرضعت بلبن الشيخ.
9905 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن لبن الفحل، قال: ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.
9906 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل (3).
9907 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة
عايز افهم كيف لبن الفحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
9903 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن البن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولدامرأة اخرى فهو حرام. (1)
9904 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لانها أرضعت بلبن الشيخ.
9905 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن لبن الفحل، قال: ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.
9906 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل (3).
9907 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة
- محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الارض على أي شئ هي؟ قال: هي على حوت، قلت:
فالحوت على أي شئ هو؟ قال: على الماء، قلت: فالماء على أي شئ هو؟ قال: على صخرة، قلت: فعلى أي شئ الصخرة؟ قال: على قرن ثور أملس (2)، قلت: فعلى أي شئ الثور؟ قال: على الثرى، قلت: فعلى أي شئ الثرى؟ فقال: هيهات عند ذلك ضل علم العلماء (3).