منتدى الحوار السني الشيعيالقيام بواجب الرد على المخالف ، والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، خاصة فيما يطرحه المخالف ، وفيه مغالطات وتلبيسات و نشر العقائد الصحيحة لأهل السنة والجماعة بأسلوب واضح ، وبيان تلك العقائد للمخالفين. هنا يتم الحوار بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين
حنظلة اصدقك الكلام ولكن هذي دليل من مرجعكم ابن حجر محلل هذا الشي
لماذا تكذبة انت
اما عن قضية فلسطين والله عندي دليل لاحد مراجعكم يقول فيه على الفلسطينين الخروج من فلسطين
وتركها لاسرائيل
حنظلة اصدقك الكلام ولكن هذي دليل من مرجعكم ابن حجر محلل هذا الشي
لماذا تكذبة انت
اما عن قضية فلسطين والله عندي دليل لاحد مراجعكم يقول فيه على الفلسطينين الخروج من فلسطين
وتركها لاسرائيل
من هو ابن حجر؟
هات ماعندك
التوقيع
لا تَسْقني ماءَ الحياةِ بذِلَّةٍ بلْ فاسْقني بالعزِّ كاس الحنْظل
أعوذ بالله من غضب الله
سديم سالتك شوفي الوثيقة في اول صفحة
وجاوبيني هل تعترفين بفتوى المذكورة اول صفحة او لا؟؟
الوثيقة بحثت عنها في نفس الكتاب عن طريق أحد الأساتذه وأخبرني انه لا أثر لها
كما أني أعطيك نبذه عن مذهبنا نحن السنه ( لانثق بأي شئ الا متأكدين من مصدره وباحثين بأنفسنا عن صحته قبل الحديث عنه) عكسكم أنتم اذا عرضنا في منتدياتكم هكذا وثائق تحذفون الموضوع برمته وتضعون بدلاً منه اللعن والسب والإتهام في الأخلاق وفي التربيه ولمعلومك هذا الأمر يضحكنا جداااا لأنه إثبات أن وثائقكم هي عديمة الأدب والاحترام والدليل إعتباركم لها بأنها قلة أدب بحذفها !!!
:
ثانياً رأي أهل السنه بالإجماع بخصوص وطء الزوجة في الدبر
:
وبارك الله في شيخنا الفاضل ساجد لله
وايضا هل يقبل اهل البيت هذا يا زميل
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجعلها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
وبعد فإن أحسن الحديث كلام الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ألا وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا كما هو شأن الرافضة.
فمن بلايا هؤلاء القوم تحليل إتيان النساء في أعجازهن وإتيان الرجل الرجل في دبره. فقد روى العياشي في تفسيره (1/130) والمجلسي في البحار (23/98) والحر العاملي في وسائله (ج 3 أبواب مقدمات النكاح –باب 73) والتوبلي البحراني في برهانه (1/216) "عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن إتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس. ثم تلا هذه الآية: نســاؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"
وروى الكليني في صحيحه الكافي من كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة عن "محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها"
وروى أيضا من كتاب النكاح في باب محاش النساء عن "محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا (ع): إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيا منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له، قال قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك"
بل قد استشهد حاخامهم بآية من القرآن الكريم ليحلل هذا الفعل الشنيع، فقد روى العياشي في تفسيره (2/166) والمجلسي في بحاره (21/98) والتوبلي البحراني في برهانه (2/230) "عن الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها؟ قال: أحلتها آية في كتاب الله، قول لوط: [هؤلاء بناتي هن أطهر لكم] وقد علم أنهم ليس الفرج يريدون"
ولا يتوانى هؤلاء الفجرة عن تحليل إتيان الرجل في دبره وعزوه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد أورد الكليني في صحيحه الكافي من كتاب النكاح، باب اللواط، "عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): اللواط مادون الدبر، والدبر هو الكفر".
قال شارح الكافي علي أكبر الغفاري في تعليقه على هذه الرواية ما نصه: "وربما يحمل على الاستحلال". ولعله غاب عن هذا الحاخام ما أورده صاحب المحاسن "المحدث الجليل الثقة أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي" (ت 270 أو 280 هـ) وهو من أصحاب الجواد والهادي "عن محمد بن علي، عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي جعفر (ع)، قال: قيل له: أيكون المؤمن مبتلى؟ قال نعم: ولكن يعلو ولا يعلى" (ج1/201) ومثله في البحار (ج 79/70)
كما نسب هذا الحاخام إلى علي رضي الله عنه، من كتاب النكاح في باب من أمكن من نفسه، قوله "إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء. قال: فسأل فمالهم لا يحملون؟ فقال: إنها منكوسة ولهم في أدبارهم غدة كغدة الجمل أو البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا" فأنت ترى أخي الكريم أنه لم يشنع عليهم بل التمس لهم عذرا في وجود غدة لهم في دبرهم كغدة البعير–وشر البلية ما يضحك – إذا هاجت عليهم التمسوا من يأتيهم في دبرهم، فأي تفاهة وأي حقارة وأي نذالة وأي سفالة أعظم من هذه؟
واعلم أخي المسلم أن من أنصف نفسه وأمعن نظره في حال أئمة الشيعة وحاخاماتهم، ثم سرح طرفه في رواياتهم وتأويلاتهم الباطنية، علم أنهم بين جاهل غبي ومعاند غوي، ولاه عن الدين، وتائه في شيع الأولين، وصارف همته في ترويج كفره، ومعصوم يخشى من مخالفة أمره ونهيه، وليس فيهم إطلاقا من يرجى خيره أو يؤمن شره، لا يكاد يشك أنهم أخس قدرا، وأعجز تدبيرا، وأضل سبيلا، وأخسر عملا، وأجهل مقاما، وأشر مكانا، وأسفه رأيا، وأشقى فطرة من أن يقدروا أو يوفقوا لمقارعة أهل السنة بالحجة. بل جل حيلتهم تسطير مناظرات وهمية تدور مع مخالفيهم تنتهي باستسلام خصمهم ودخوله في شيعتهم كما هو حال "ليالي بيشاور" و "المراجعات" وغيرها، فتأمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اجماع اهل السنة على ان وط الدبر حرام بالاتفاق. ولا يوجد لدينا تحليل لا مع الكراهه كما يدعي الشيعة كذب انه لديهم مع الكراهه.
وحتى تحريمهم له يقولون من باب الاحوط وجوباً.
وائمتهم يجيزون ذلك وهم ينكرونه تقية لنرى ذلك :
الكليني في الفروع من الكافي والطوسي في الإستبصار ما نصه: (عن الرضى أنه سأله صفوان بن يحيى: (أن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك.
قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟.
قال: ذلك له.
قال: قلت له: فأنت تفعل؟
قال: إنا لا نفعل ذلك) انتهى كلامه.
كما أباح ذلك الخميني حيث قال في كتابه تحرير الوسيلة [2/241] ما نصه: (والأقوى والأظهر جواز وطء الزوجة مع الدبر) انتهى كلامه.
الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329 :
- سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به . وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله .
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس إذا رضيت "
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 :
وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس به "