رد: رافضي يسأل / مرة ذهبت إلى نادي ليلي، حيث طلبت عاهرة مني مبلغ 100$
أدلة تحريم المتعة :
استدل جماهير الأمة من فقهاء أهل السنة ومن معهم من فقهاء الأمصار من الظاهرية والإباضية من الخوارج والزيدية والإسماعلية (من الشيعة ) على تحريم هذا النوع من النكاح وبطلان هذا العقد بالكتاب والسنة والإجماع والعقل
أولاً : أدلة تحريم المتعة في القرآن :
أما الكتاب فلقوله تعالى في سورتي المؤمنون / 4-7 والمعارج / 29-31{ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } وجه الاستدلال :إن الله حرم على المؤمنين جميع الفروج إلا فرجاً أحله سبحانه وتعالى بعقد الزواج الشرعي أو بملك اليمين .
أما المنكوحة متعة فليست واحدة من هاتين ، فلا هي زوجة ، ولا هي مملوكة رقيقة ، بل هي امرأة مستأجرة !! كما يقول القائلون بالمتعة .....وسيأتي تفصيله إن شاء الله .
قال القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد صاحب دعائم الإسلام -وهو من علماء الشيعة المتعصبين الإسماعيلية وقيل إنه من الاثنى عشرية- إن إبطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لأنه يقول سبحانه وتعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير
ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } ، فلم يطلق النكاح إلا على زوجة أو ملك يمين ، وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين ، وورّث الزوجين بعضهما من بعض ، وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة على خلاف هذا ، إنما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة فإذا انقضت المدة بانت منه بلا طلاق ، ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به ولد إن كان منها ، ولم يجب لها عليه نفقة ، ولم يتوارثا ، وهذا هو الزنا المتعارف الذي لاشك فيه . وفيما يلي بيان تفصيل ذلك
بيان أن امرأة المتعة ليست زوجة وليست ملك يمين
أولا : يعدونها امرأة "مستأجرة " .
1) فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله-أي جعفر الصادق - أنه قال : تزوج منهن ألفا فإنهن
ثانيا : امرأة المتعة مادامت مستأجرة ، فلا ترث !
1) فعن عمر بن حنظلة عن جعفر بن محمد الصادق في حديث في المتعة قال : وليس بينهما ميراث
ثالثا : يجوز أن يجمع رجل المتعة تحته أكثر من أربع متمتعات ولو مليون !!
عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت
رابعا : المتمتع بها تنحل بدون طلاق
عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها
خامسا : المتمتع بها لا تحلل المطلقة لزوجها الأول
عن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء
سادسا : يجوز لرجل المتعة أن ينكح مشركة ( زردشتية )
فعن محمد بن سنان عن الرضا قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعةً
سابعا : عدة المتمتع بها هي عدة المستأجرة
فعن زرارة عن أبي عبد الله أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف
أما عدة المتمتع بها إذا هلك رجل المتعة فهي
فعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما
ثامنا : المتمتع بها لها أجر الأيام التي تحضرها.
) فعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها
تاسعا : يقولون إنها لا تحصن
فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله (ع) في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده
ثاني عشر : يجوز أن يتمتع بالبكر دون أن يفتض بكارتها !!
فعن زياد بن أبي حلال قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها
ثالث عشر : لا لعان في المتعة .
رابع عشر : لا ظهار في المتعة
خامس عشر : لا إيلاء في المتعة
سادس عشر : لا نفقة لامرأة المتعة في المتعة
سابع عشر : لا سكنى في المتعة فيجوز اشتراط المرة والمرتين
ثامن عشر : يجوز في المتعة اشتراط عدم الفض !
تاسع عشر : يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة .
عشرين : لا خلع في المتعة
ومن ها كله يتبين أن المتمتع بها لا هي زوجة ولا هي من الاماء ولا هي ممن أحل الله يبقى شيئ واحد وهي أنها زانية بكل ماتحمل هه اللفظة من معاني الذل والهوان والاثم والعار
فالآية المكورة من طرف بنت علي تعني الزواج (النكاح) ولا وطء في القرآن إلا النكاح المشرع
أما ماذكرت من حديث جابر فقد قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم أنه محمول على أن جابرا لم يبلغه النسخ لذلك لم يعترض أحد على عمر لما ذكر التحريم لتواطؤ الأدلة وشهود الكثرة من الصحابة وإلا لما سكتوا
ومناط الأحكام متعلقة بالناسخ لا بالمنسوخ فاعتبري بالناسخ الذي هو التحريم ودعي عنك المنسوخ
حنظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
|